السيد محمد صادق الروحاني

167

منهاج الفقاهة

ولو وجد في المعيب عيب اختلفا في حدوثه وقدمه { 1 } ففي تقديم مدعي الحدوث لأصالة عدم تقدمه كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب وتأخره أو مدعي عدمه لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه المشتري . وأما الثالث : ففيه مسائل : الأولى : لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه . { 2 } وفي الدروس أنه يمكن جعل اقراره انشاءه { 3 } ولعله لما اشتهر من أن من ملك شيئا ملك الاقرار به { 4 }